المادة 3
يقيد في الحساب رقم 090-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
مساهمة الدولة و / أو الجماعات الإقليمية، عائد رسم التكوين المهني المتواصل، الحصص المحصلة من الصناديق الأخرى، الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
المساهمات أو الإعانات المخصصة للتكفل بأعمال التكوين المهني المتواصل داخل المؤسسة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-363 (ج.ر عدد 86 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : يقيد في الحساب رقم 090-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات : ........ بدون تغيير ) .................
في باب النفقات : ................ ( بدون تغيير ) نفقات التسيير المتعلقة بتطبيق برامج التكوين المهني المتواصل.
تكلف بتسيير حساب التخصيص الخاص المذكور أعلاه، هيئة وطنية ذات طابع خاص تحدد وصايتها وقانونها الأساسي ومهامها وكذا كيفيات تنظيمها وتمويلها وسيرها عن طريق التنظيم. .........( الباقي بدون تغيير ".