المادة 3
يقيد في الحساب رقم 091-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
مساهمات الدولة و / أو الجماعات الإقليمية المحتملة ، عائد رسم التمهين، الحصص المحصلة من الصناديق الأخرى الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
المساهمات أو الإعانات المخصصة للتكفل بأعمال التكوين عن طريق التمهين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-362 (ج.ر عدد 86 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3: يقيد في الحساب رقم 091-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات : ............. بدون تغيير.
في باب النفقات :
- .............. ( بدون تغيير ) نفقات التسيير المتعلّقة بتطبيق برامج التمهين.
تكلّف الهيئة الوطنية ذات الطابع الخاص المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، بتسيير حساب التخصيص الخاص المذكور أعلاه. ........ ( الباقي بدون تغيير ".