المادة الأولى
تحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع المنتوجات البترولية كما يأتي:
سعر البيع المنتوجات وحدة الكيل على السائب (دج) سعر البيع في إلى المستهلكين محطة التوزيع إلى معيدي البيع و / أو المستعملين البنزين الممتاز. هكتولتر 1975,00 البنزين العادي. هكتولتر 1765,00 غاز البروبان المميع وقودا ..... هكتولتر 630,00 غاز البروبان المميع سائبا ... كيلوغرام غاز أول ............ هكتولتر 1085,00 هكتولتر ( د.ج ) 1985,00 2050,00 1775,00 1840,00 631,00 720,00 4,30 1095,00 1150,00 987,00
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-44 (ج.ر عدد 8 لسنة 2000)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-467 (ج.ر عدد 87 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : تحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع المنتوجات البترولية كما يأتي :
سعر البيع على السائب (دج) سعر البيع إلى المستهلكين في محطة إلى معيدي التوزيع (دج) البيع و / أو المستعملين 2150,00 2160,00 2225,00 1940,00 1950,00 2015,00 دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) من هذا المرسوم جميع الرسوم وتطبق ابتداء من أول يناير