المادة 3
يتقاضى مستخدمو مؤسسات الدولة والجماعات المحلية المذكورون في المادة 2 أعلاه ما يأتي : 1 التنظيم والتحضير :
- المستخدمون الذين يشغلون وظيفة عليا وكذلك المرتبون في الصنف 17 فأكثر : 5000 دج، الموظفون الذين يشغلون مناصب مرتبة في الصنف من 12 إلى 16 : 4000 دج الأعوان الآخرون المرتبون في الصنف 11 فأدنى، وكذلك الأعوان المناوبون والمياومون : 3000 دج. 2 إجراء الانتخابات :
المستخدمون الذين يشغلون وظيفة عليا وكذلك المرتبون في الصنف 17 فأكثر : 3000 دج، الموظفون الذين يشغلون مناصب مرتبة من الصنف 12 إلى الصنف 16 : 2500 دج، الأعوان الآخرون المرتبون في الصنف 11 فأدنى، وكذلك الأعوان المناوبون والمياومون : 2000 دج.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-124 (ج.ر عدد 28 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يتقاضى مستخدمو ............................ .............................................................................
1 - التنظيم والتحضير :
- المستخدمون الذين يشغلون وظيفة عليا وكذلك المرتبون في الصنف 17 فأكثر : 7.000 دج،
- الموظفون الذين يشغلون مناصب مرتبة في الصنف من 12 إلى 16 : 6.000 دج،
- الأعوان الآخرون المرتبون في الصنف 11 فأدنى، وكذلك الأعوان المناوبون والمياومون : 5.000 دج. .............. ( الباقي بدون تغيير)..............".