المادة 2
يمكن الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة، تسخير الموظفين وأعوان الدولة، والجماعات المحلية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية التابعة للدوائر الانتخابية المعنية بعمليات تنظيم الانتخابات وإجرائها مدة تتراوح من ثلاثة ( 3 ) إلى خمسة ( 5 ) أيام أثناء فترة الاقتراع.
كما يمكن خلال نفس المدة وبصفة تكميلية تسخير مستخدمي المؤسسات والهيئات العمومية وكل شخص مسجل في القائمة الانتخابية.
تنظيمية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-67 (ج.ر عدد 13 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يمكن الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة، تسخير الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية التابعة للدوائر الانتخابية المعنية بعمليات تنظيم الانتخابات وإجرائها مدة تتراوح من ثلاثة (3) إلى ستة (6) أيام أثناء فترة الاقتراع". .... (الباقي بدون تغيير)......