المادة 3
يحدد تنظيم ساعات العمل من يوم السبت إلى يوم الأربعاء مدرجا، كما يأتي :
صباحا : من الثامنة إلى منتصف النهار، مساء : من الواحدة زوالا إلى الرابعة والنصف.
تخصص ساعة واحدة ( 1 ) للاستراحة بين منتصف النهار والواحدة زوالا.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 09-244 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-272 (ج.ر عدد 57 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-272 (ج.ر عدد 57 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي