الفصل الرابع — كيفيات دفع مبالغ الإيجار
المادة 12
يتعين على المستأجر ، قبل شغله المسكن ، دفع كفالة يحدد مبلغها بقرار من الوزير المكلف بالسكن ترد هذه الكفالة إلى المستأجر عند إخلائه الأماكن بعد خصم نفقات ترميم التلف الذي يكون قد لحق المسكن.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-96 (ج.ر عدد 29 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 :
غير أنه، تعفى من الكفالة المذكورة أعلاه الإدارات والمؤسسات والجماعات المحلية وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، المستفيدة من تخصيص السكنات ..