المادة 8
يجب أن ترسل الإعذارات في رسالة مضمنة موصى عليها مع وصل استلام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-83 (ج.ر عدد 11 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : طبقا لأحكام المادتين 51 و 52 من القانون رقم 90-25 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يرسل الإعذار الأول في رسالة مضمنة موصى عليها مع وصل استلام، ويبلغ الإعذار الثاني عن طريق محضر قضائي".