المادة 3
تؤسس اللجنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه على مستوى كل ولاية.
وتتشكل من :
مدير المصالح الفلاحية بالولاية، رئيسا، * عضو من الغرفة الفلاحية بالولاية يعينه رئيسه ، * عضو من المجلس الشعبي الولائي يعينه رئيسه.
يعين أعضاء اللجنة بقرار من وزير الفلاحة والصيد البحري لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات.
كما يمكن أن تستشير اللجنة أي شخص ترى فائدة من الاستعانة برأيه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-83 (ج.ر عدد 11 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تؤسس اللجنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على مستوى كل ولاية.
وتتشكل من :
- مدير المصالح الفلاحية للولاية، رئيسا،
- المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية،
- عضو من الغرفة الفلاحية الولائية يعينه رئيسه،
- عضو من المجلس الشعبي الولائي يعينه رئيسه.
يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوالي المختص إقليميا لمدة ثلاث (3) سنوات.
ويمكنها الاستعانة بأي شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها".