المادة 2
لا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا على الأراضي غير المستغلة الخاضعة للقانون . الخاص 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تبقى الأراضي غير المستغلة التابعة للأملاك الوطنية، خاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 51 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-83 (ج.ر عدد 11 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأراضي الفلاحية غير المستغلة الخاضعة للقانون الخاص.
تبقى الأراضي الفلاحية غي ر المس تغلة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، خاضعة لأحكام المادة 28 من القانون رقم 10-03 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه".