المادة 4
يتمّ في كل مشروع تنمية متكاملة، ضبط حدود مساحات الاستصلاح بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالفلاحة والري والمالية بناء على معايير تقنيّة واقتصادية وحماية المحيط.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-372 (ج.ر عدد 88 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : ( الفقرة الأولى بدون تغيير).
في حالة وجود قطع أرضية تابعة للخواص ضمن المحيطات المحددة، فإن مساهمة الدولة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، تطبق عليها أيضا بشرط أن يحرر الملاك المعنيون تعهد انضمام إلى برنامج الاستصلاح الذي يعدّه مسبقا مدير المشروع ".