المادة 4
يضاف الدعم المنصوص عليه في هذا المرسوم إلى دعم الأنشطة المؤهلة للاستفادة من حساب التخصيص الخاص رقم 052-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية المنشأ بموجب
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-88 (ج.ر عدد 16 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يضاف الدعم المنصوص عليه في هذا المرسوم إلى دعم الأنشطة المؤهلة للاستفادة من حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية " المنشأ بموجب أحكام المادة 58 من قانون المالية لسنة 2013 المذكور أعلاه".