مرسوم تنفيذي رقم 97-460 مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن منح تعويضات لأعضاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية والخبرائها. 3
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-424
« شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية وتنظيمها وسيرها، المتمّم، والمرسوم التنفيذي رقم 97-460 المؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 والمتضمن منح تعويضات »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-424
مرسوم تنفيذي رقم 21–424 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات، وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1419 الموافق 31 أكتوبر سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات منح التعويض للخبراء في إطار أعمال شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية. 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1419 الموافق 31 أكتوبر سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات منح التعويض لأعضاء المكتب الدائم لمجلس شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية. 24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.