مرسوم تنفيذي رقم 97-45
· ج.ر عدد 8 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-45 مؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. 4
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 5
يتولّى إدارة الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير عام.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-100 (ج.ر عدد 20 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5: يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير عام.
يتضمن الصندوق مصالح مركزية ومصالح محلية مهيكلة في وكالات جهوية ووكالات ولائية".