الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الرابع — مستخدمو الصندوق
المادة 36
يعيّن المديرون المركزيون، ومن بينهم العون المكلف بالعمليات المالية، بقرار من الوزير المكلف بالعمل بناء على اقتراح المدير العام بعد استشارة مجلس الإدارة.
وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-100 (ج.ر عدد 20 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 36 : يتشكل أعوان مديرية الصندوق من المدير العام والمدير العام المساعد والعون المكلف بالعمليات المالية والمديرين المركزيين ومديري الوكالات الجهوية ومديري الوكالات الولائية".