الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 31
إذا أصبح منصب المدير العام شاغرا أو في حالة غيابه أو وجود مانع مؤقت له، ينوب عنه المدير المركزي الذي يعينه الوزير المكلف بالعمل بناء على رأي مجلس الإدارة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-100 (ج.ر عدد 20 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 31 : إذا أصبح منصب المدير العام شاغرا أو في حالة غيابه أو وجود مانع مؤقت له، ينوب عنه المدير العام المساعد، وفي حالة عدم وجوده، المدير المركزي الذي يعينه الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ، بعد أخذ رأي مجلس الإدارة". 8 الجريدة الرسمية للجمهورية