المادة 8
يفتح مكتب التصويت بمقر كل ولاية وبمقر محافظة الجزائر الكبرى.
يدوم الاقترع يوما واحدا ويفتح على الساعة الثامنة (8) صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة الخامسة (5) مساء.
غير أنه في الولايات التي تثبت فيها تأدية الحق الانتخابي من طرف كل الناخبين المسجلين على قائمة الإمضاءات، يمكن التصريح باختتام الاقتراع قبل الساعة المذكورة في الفقرة السابقة.
يبين رئيس مكتب التصويت علنا بأن جميع الناخبين المسجلين على قائمة الإمضاءات قد أدوا فعلا حقهم الانتخابي فيصرّح باختتام الاقتراع، ويشرع عندئذ في عملية الفرز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-375 (ج.ر عدد 70 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يفتح مكتب للتصويت بمقر كل ولاية ".