مرسوم تنفيذي رقم 97-423
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-423 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره
المادة 4
تمثل كل ولاية وكذا محافظة الجزائر الكبرى بمقعدين (2) في مجلس الأمة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-375 (ج.ر عدد 70 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : تمثل كل ولاية بمقعدين (2) في مجلس الأمة.
وتمثل كل ولاية بمقعد واحد بالنسبة للانتخاب من أجل تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ".