مرسوم تنفيذي رقم 97-423 · ج.ر عدد 75 لسنة 1997 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-423 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره

المادة الأولى

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-375 (ج.ر عدد 70 لسنة 2000)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.