مرسوم تنفيذي رقم 97-423
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-423 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-375 (ج.ر عدد 70 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : يوضح هذا المرسوم كيفيات تنظيم انتخاب وتجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره ".