الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
يمكن الصندوق أن يوافق على جدول دفع للمنخرط بعد تعويض المشترين القسط المضمون.
إلا أن الجدول المذكور أعلاه، الذي لا يمكن أن تزيد مدته على خمس (5) سنوات، يمكن أن يوافق عليه إذا :
1 - كان فشل المنخرط خارجا عن إرادته وكان بسبب حدوث فعل غير متوقع ولا يمكن تجاوزه 2 وجود ضمانات حقيقية أو قيم تتعلق بالذمة المالية من شأن تحقيقها إحداث ضرر أكيد لا يمكن تدار كه ويخل باستمرار نشاطه.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-180 (ج.ر عدد 37 لسنة 2014)