مرسوم تنفيذي رقم 97-406
· ج.ر عدد 73 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-406 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية . . . . . . نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنشاء مؤسسات 26 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث صندوق 34
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يحدد مجلس إدارة الصندوق مبالغ حقوق الانضمام والاشتراكات المذكورة أعلاه ..
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-180 (ج.ر عدد 37 لسنة 2014)