الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يمكن أن ينضم إلى الصندوق كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا في الترقية العقارية على النحو المعدّد في أحكام المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه.
إن الانضمام إلى الصندوق الذي يخول المتعامل في الترقية العقارية صفة المتعاون، يصبح فعليا بمجرد أن يوقع هذا الأخير على النظام الداخلي ويسدد حقوق الانضمام والاشتراكات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-180 (ج.ر عدد 37 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يجب على كل مرق عقاري معتمد ومسجل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين أن ينتسب إلى الصندوق.
ويخول الانتساب إلى الصندوق للمرقي صفة المتعاون.
ويؤدي عدم التوقيع على النظام الداخلي أو عدم دفع الاشتراكات والتسديدات الإجبارية الأخرى المستحقة إلى وقف انت ساب المرقي وطرده من الجمعية العامة للصندوق ومن هيئاته القانونية الأساسية".