مرسوم تنفيذي رقم 97-406
· ج.ر عدد 73 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-406 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية . . . . . . نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنشاء مؤسسات 26 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث صندوق 34
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 29
يتكون مجلس الإدارة المذكور أعلاه من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن، رئيسا، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية متعاملين (2) في الترقية العقارية ممثلين (2) للفرع المختص في الغرفة الوطنية للتجارة
- ممثل عن جمعية المشترين إن وجدت.
يحضر المدير العام للصندوق أشغال المجلس حضورا استشاريا.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-180 (ج.ر عدد 37 لسنة 2014)