مرسوم تنفيذي رقم 97-406
· ج.ر عدد 73 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-406 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية . . . . . . نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنشاء مؤسسات 26 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث صندوق 34
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 28
يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير السكن انتقالياً ولمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
يمكن أن تمدد أو تقلّص هذه الفترة الانتقالية مدة أقصاها سنتان (2) بقرار من الوزير المكلف بالسكن.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-180 (ج.ر عدد 37 لسنة 2014)