مرسوم تنفيذي رقم 97-406 · ج.ر عدد 73 لسنة 1997 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-406 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية . . . . . . نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنشاء مؤسسات 26 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث صندوق 34

الفصل الرابع — أحكام انتقالية

المادة 28

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-180 (ج.ر عدد 37 لسنة 2014)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.