الفصل الثاني — التنظيم والعمل . المادة 8 : يدير الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير عام ويزود زيادة على ذلك بجمعية عامة.
المادة 23
تتكوّن الجمعية العامة المذكورة في المادة 8 أعلاه من كل المنخرطين بمفهوم أحكام المادة 4 أعلاه ويرأس هذه اللجنة أحد أعضائها.
تعد اللجنة النظام الداخلي الذي يجب أن يكون مطابقا للنظام الداخلي للصندوق، وتصادق عليه.
تجتمع الجمعية العامة للمنخرطين مرة واحدة في السنة على الأقل في دورة عادية.
ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على اقتراح من رئيسها أو ثلثي ( 2 ) أعضائها. 3 يحدّد النظام الداخلي للصندوق القواعد التي تحكم العلاقات بين الجمعية العامة للمنخرطين وأجهزة تسيير الصندوق وإدارته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-180 (ج.ر عدد 37 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 23 : تتكون الجمعية العامة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه من كل المرقين العقاريين المنتسبين وفق مفهوم المادة 4 أعلاه. وتنتخب من بين أعضائها :
- مكتب الجمعية العامة،
- مجلس الأخلاقيات،
- مجلس التأديب،
- الممثلين في المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري.
وتعد نظامها الداخلي الذي يجب أن يتطابق مع النظام الداخلي للصندوق المذكور في المادة 6 أعلاه، وتصادق عليه.
تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة، على الأقل، في السنة في دورة عادية ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية، بناء على اقتراح من رئيس المكتب أوثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل.
تحدد القواعد التي تحكم العلاقات بين الجمعية العامة وأجهزة التسيير والإدارة بموجب النظام الداخلي للصندوق المذكور في المادة 6 أعلاه".