مرسوم تنفيذي رقم 97-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-39 مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري 4 الموافق 18 يناير سنة 1997، يتعلق بمدونة النشاطات 6
المادة 7
يحرر المركز الوطني للسجل التجاري محتوى مدوّنة النشاطات الاقتصادية والتعديلات المدخلة عليها طبقا للمادة 6 أعلاه وتنشر بقرار من وزير التجارة بناء على اقتراح من المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-334 (ج.ر عدد 64 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : يتولّى الوزير المكلف بالتجارة عملية تقنين المدونة وتسييرها".