المادة 6
يحدد وزير التجارة بقرار، في إطار منسق وبالتشاور مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية وباقتراح من المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري المسيّر لمدونة النشاطات الاقتصادية، كل التعديلات أو التجديدات المجراة على محتوى مدونة النشاطات الاقتصادية، المتضمنة إضافة نشاطات جديدة أو تغيير التسميات أو تصحيحها والبيانات التكميلية أو أي تعديل آخر .
وفي حالة ما إذا كان طلب القيد في السجل التجاري يحتوي أو يتضمن نشاطا لا تتضمنه مدونة النشاطات الاقتصادية وتكون ممارسته غير خاضعة لأي منع، يجري المركز الوطني للسجل التجاري القيد ويباشر فورا تطبيقا للمادة 7 أدناه ، إجراء ضبط مدونة النشاطات الاقتصادية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-334 (ج.ر عدد 64 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يعدّ الوزير المكلف بالتجارة بقرار وبالتشاور مع الوزارات والهيئات المعنية، التعديلات أو التجديدات المجراة على محتوى المدونة المتضمنة إضافة نشاطات جديدة أو تغيير التسميات أو تصحيحها والبيانات التكميلية أو أي تعديل آخر. 4 شعبان عام 1421 ه 31 أكتوبر سنة 2000 م وفي حالة ما إذا كان طلب القيد في السجل التجاري يتضمن نشاطا لا تتضمنه مدونة النشاطات الاقتصادية وتكون ممارسته غير خاضعة لأي منع أو أي تنظيم خاص ، يجري المركز الوطني للسجل التجاري القيد ويباشر فورا إجراء ضبط مدونة النشاطات الاقتصادية".