المادة 4
تشكّل مدوّنة النشاطات الاقتصادية مرجعا قياسيا للاستعمال الإلزامي قصد التعرف على كل نشاط اقتصادي يكون موضوع قيد في السجل . التجاري وبهذه الصفة، تشكّل مدونة النشاطات الاقتصادية وثيقة مرجعية إلزامية لكل طلب قيد في السجل التجاري يقدمه كل شخص طبيعي أو معنوي إلى المركز الوطني للسجل التجاري، خصوصا إذا تعلق الأمر بالتسمية أو بتقنين كل نشاط خاضع للقيد في السجل . التجاري
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-334 (ج.ر عدد 64 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : تشكّل مدونة النشاطات الاقتصادية مرجعا قياسيا للاستعمال الإلزامي قصد التعرف على كل نشاط اقتصادي يكون موضوع قيد في السجل التجاري.
وتشكل المدونة وثيقة مرجعية لكل طلب قيد في السجل التجاري يقدمه كل شخص طبيعي أو معنوي إلى المركز الوطني للسجل التجاري.