المادة 2
تصنّف مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري بالرجوع إلى محتواها وإلى التقنين القاعدي المضمن في مدونة النشاطات والمواد.
تتضمن مدونة النشاطات الاقتصادية، بصيغة انفرادية، كافة النشاطات الاقتصادية التي تكون موضوع قيد في السجل التجاري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-334 (ج.ر عدد 64 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تصنّف مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري بالرجوع إلى محتواها وإلى التقنين القاعدي المضمن في مدونة النشاطات والمواد.
ية / الغدد 64 4 شعبان عام 1421 ه . 31 أكتوبر سنة 2000 م.
تتضمن مدونة النشاطات الاقتصادية كافة النشاطات الاقتصادية التي تكون موضوع قيد في السجل التجاري".