مرسوم تنفيذي رقم 97-23 مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات بعنوان الميزانية الملحقة لنفقات التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بثلاثة وعشرين مليارا وثمانمائة وستة ملايين وخمسمائة ألف دينار (23.806.500.000 دج) والمخصصة لوزير البريد والمواصلات بعنوان الميزانية الملحقة لنفقات التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 أحمد أويحيى الملحق الاعتمادات المخصصة بعنوان الميزانية الملحقة لوزير البريد والمواصلات لسنة 1997 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) ديون قابلة للاهتلاك 670 مصاريف مالية. 945.983.000 مجموع الديون القابلة للتعويض 945.983.000 الموظفون مرتبات العمل 610 أجور العمال. 94.000.000 6121 المصالح الخارجية - الأجور الرئيسية. 4.300.000.000 6122 أجور المستخدمين المساعدين للدعم 6128 المنح والتعويضات المختلفة.
والاستخلاف. 52.000.000 2.355.550.000 619 تغطية الإجراءات المختلفة لفائدة المستخدمين للبيان مجموع المصاريف المخصصة للعمال 6.801.550.000 28 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) الموظفون التكاليف الاجتماعية 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية 618 المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 2.275.763.000 295.500.000 مجموع التكاليف الاجتماعية 2.571.263.000 الأدوات وتسيير المصالح 60 المشتريات. 613 تسديد النفقات 615 مرتبات مختلفة. 62 الضرائب والرسوم. 63 الصيانة الأشغال واللوازم. 630 الإيجار والتكاليف الإيجارية. 636 الدراسات الأبحاث والوثائق التقنية 64 النقل والتنقلات 1.187.900.000 151.661.000 12.850.000 378.050.000 985.400.000 14.500.000 2.000.000 255.980.000 مجموع نفقات الأدوات وتسيير المصالح 2.988.341.000 النفقات المختلفة 66 مصاريف مختلفة للتسيير. 678 تخصيصات الاستهلاك. 690 تخفيض المخزونات ..... 691 استعمال الاحتياطات المكونة سابقا . 693 النفقات الاستثنائية. 288.172.000 2.500.000.000 للبيان للبيان للبيان 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات وتسديد الديون برأسمال ) التحويل إلى الفرع الثاني ) 7.061.191.000 6942 فائض الاستغلال المخصص لتغطية عجز التسيير السابق ...... للبيان 6943 الفائض المخصص لصندوق المداخيل التكميلية للمستخدمين . 650.000.000 مجموع مجموع النفقات المختلفة 10.499.363.000 نفقات التسيير 23.806.500.000 154 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-381
مرسوم تنفيذي رقم 97-381 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 11 أكتوبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.