مرسوم تنفيذي رقم 97-376
· ج.ر عدد 67 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-376 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها. 6
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 5
تتكوّن الاتحادية الرياضية من :
- الجمعية العامة،
- المكتب الاتحادي، الرئيس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-76 (ج.ر عدد 14 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تتكون الاتحادية من :
- الجمعية العامة
- المكتب الاتحادي، الرئيس
- المجلس الاتحادي، عند الاقتضاء".