مرسوم تنفيذي رقم 97-376
· ج.ر عدد 67 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-376 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها. 6
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 39
يشترك رئيس الاتحادية وأمين الخزينة في توقيع كل نفقات الاتحادية طبقا لمهامها ولتحقيق أهدافها .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-76 (ج.ر عدد 14 لسنة 2002)