مرسوم تنفيذي رقم 97-376
· ج.ر عدد 67 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-376 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها. 6
الفصل الثالث — قابلية الانتخاب الانتخاب
المادة 33
لا يمكن أن يمارس الأعضاء المنتخبون في المكتب الاتحادي ومن بينهم الرئيس أكثر من عهدتين ( 2 ) انتخابيتين متتاليتين.
تحدد مدة العهدة بأربع ( 4 ) سنوات.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-76 (ج.ر عدد 14 لسنة 2002)