مرسوم تنفيذي رقم 97-376
· ج.ر عدد 67 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-376 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها. 6
الفصل الثالث — قابلية الانتخاب الانتخاب
المادة 30
يجب على الأعضاء لاكتساب قابلية الانتخاب إثبات مستوى من التكوين، وصفات خلقية وتأهيلا مهنياً له علاقة بالمسؤوليات التي يترشحون لها .
العدد 67 10 جمادى الثانية عام 1418
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-76 (ج.ر عدد 14 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 30 :
يوضح الوزير المكلف بالرياضة شروط تطبيق هذه المادة وكيفيات ذلك ".