الفصل الثالث — قابلية الانتخاب الانتخاب
المادة الأولى
3 : يحدد القانون الأساسي للاتحادية وكذلك نظامها الداخلي كيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها وهذا بما يطابق القوانين والتنظيمات السارية المفعول.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-434 (ج.ر عدد 71 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 11 و 32 إلى 37 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه يُحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وعملها.
تسير الاتحاديات الرياضية الوطنية التي تعد اختصاصاتها الرياضية ذات طابع أولمبي وسمعة دولية كبيرة ومدعمة بصفة أولوية بقوانين أساسية تُحدد بمرسوم تنفيذي.
تُحدد قائمة الاتحاديات الرياضية الوطنية المذكورة في الفقرة أعلاه، بقرار من الوزير المكلّف بالرياضة ".