مرسوم تنفيذي رقم 97-376 · ج.ر عدد 67 لسنة 1997 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-376 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها. 6

الفصل الأول — أحكام عامة

المادة الأولى

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-434 (ج.ر عدد 71 لسنة 2003)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.