مرسوم تنفيذي رقم 97-376
· ج.ر عدد 67 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-376 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها. 6
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المكتب الاتحادي
المادة 19
ينتخب المكتب الاتحادي من بين أعضائه المنتخبين :
- رئيسا، من واحد ( (01) إلى أربعة ( 4 ) نواب للرئيس،
- أمينا للخزينة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-76 (ج.ر عدد 14 لسنة 2002)