الفرع الثاني — تركيب مواد التجميل والتنظيف البدني وكيفية وسمها
المادة 5
تحدد قائمة المواد المحظور استعمالها في تركيبة مواد التجميل والتنظيف البدني في الملحق 2 المرفق بأصل هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-114 (ج.ر عدد 26 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تبيّن قائمة المواد المحظور استعمالها في تركيب مواد التجميل والتنظيف البدني في الملحق الثاني بأصل هذا المرسوم".