الفرع الأول — ميدان التطبيق
المادة 3
تعتبر مواد تجميلية ومواد تنظيف بدني، في مفهوم التعريف المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، المواد المذكورة في الملحق الأول المرفق بأصل هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-114 (ج.ر عدد 26 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تعتبر م واد تجميل ومواد تنظيف بدني كما هي معرفة في المادة 2 أعلاه، المواد المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم".