الفرع الثالث — شروط صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتوزيعها
المادة 14
يجب أن يتبع التصريح بالمادة، المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه، بتسليم وصل إيداع تقدمه مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش المختصة إقليميا .
يلزم المنتج أو الموضّب أو المستورد، حسب الحالة، بتقديم نسخة مطابقة لأصل الملف المذكور ووصل الإيداع المذكور في الفقرة السابقة، المصالح مراقبة النوعية وقمع الغش عند كل عملية مراقبة محتملة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-114 (ج.ر عدد 26 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يوجه طلب الرخصة المسبقة لصنع مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المرسوم، عن طريق البريد أو بالإيداع من المتدخل المعني لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا.
ويجب أن يرسل هذا الطلب عن طريق البريد في ظرف موصى عليه مع إشعار بالاستلام.
وفي حالة إيداع هذا الطلب مباشرة، يسلّم للمتدخل وصل إيداع.
ولا يقوم وصل الإيداع أو الإشعار بالاستلام، بأي حال من الأحوال، مقام الرخصة المسبقة.
ترسل الملفات المتعلقة بطلبات الرخصة المسبقة المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المرسوم بعد التأكد من قبولها من قبل المديرية الولائية للتجارة، إلى اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، للدراسة وإبداء الرأي".