الفرع الثالث — شروط صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتوزيعها
المادة 13
يجب أن يخضع صنع مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها، قبل عرضها للاستهلاك أو دخولها إلى التراب الوطني لتصريح مسبق مرفوق بملف يوجه إلى مصلحة الجودة وقمع الغش المختصة إقليميا ، يحتوي على العناصر الآتية :
1 - نسخة من مستخرج السجل التجاري للمنتج أو الموضب أو مستورد المنتوج،
2 - تسمية المنتوج
3 - تعيين المنتوج طبقا للملحق المنصوص عليه في المادة 3 من هذا المرسوم،
4 - كيفية وأوجه استعمال المنتوج،
5 - تحديد التركيبة النوعية للمنتوج، وكذلك النوعية التحليلية لمواده الأولية.
يجب تعيين المواد الكميائية بتسميتها المألوفة وبتسميتها العلمية، حين توفّرها ، بالتسمية المشتركة الدولية التي أوصت بها المنظمة العالمية للصحة.
يجب تعيين المواد ذات الأصل النباتي أو الحيواني بتسميتها المألوفة مع التذكير بكيفية الحصول عليها، / العدد 4 6 رمضان عام 1417 ه
6 - الطريقة المستعملة ونتائج التجارب التي أجريت، لاسيما فيما يتعلّق بدرجة تسمم الجلد أو ما بعد الجلد أو الأغشية
7 - كيفيات الاختبارات ونتائجها والتحاليل التي أجريت على المواد الأولية والمنتوجات المصنعة،
8 - طريقة تمييز حصص الصنع،
9 - الاحتياطات الخاصة باستعمال المنتوج
10 - الاسم الوظيفة، والتأهيلات المهنية للشخص أو الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن الصناعة والتوضيب والاستيراد ومراقبة الجودة.
يعتمد على هذه التصريحات والملفات في وجوب إعداد فهرس وطني يسمح بتحديد هوية المتدخلين في هذا المجال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-114 (ج.ر عدد 26 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : تخضع مواد التجميل والتنظيف البدني عند صنعها أو توضيبها أو استيرادها لرخصة مسبقة تسلّم على أساس ملف يرسل إلى مصالح المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا ويحتوي على العناصر الآتية :
1 - نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من مستخرج السجل التجاري لصانع أو موضب أو مستورد المنتوج،
2 - نسخة مصادق على مطابقتها لأصل التعريف الجبائي، 6 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2010 م
3 - نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من القانون الأساسي للشركة،
4 - نسخة مصادق على مطابقتها لأصل شهادة إيداع حسابات الشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري،
5 - مستخرج من شهادة عدم الخضوع للضريبة مصفاة،
6 - نسخة مصادق على مطابقتها لأصل شهادة استيفاء إزاء الصندوق الوطني للعمال الأجراء و/أو الصندوق الوطني لغير الأجراء،
7 - تسمية وتعيين المنتوج طبقا للملحق الأول المنصوص عليه في المادة 3 من هذا المرسوم،
8 - كيفية ووجه استعمال المنتوج،
9 - تحديد التركيبة النوعية للمنتوج وكذلك النوعية التحليلية لمواده الأولية. ويجب تعيين المواد الكيميائية بتسميتها المألوفة وبتسميتها العلمية، إن وجدت، أو بالتسمية المشتركة الدولية التي أوصت بها المنظمة العالمية للصحة. ويجب تعيين المواد ذات الأصل النباتي أو الحيواني بتسميتها المألوفة مع التذكير بكيفية الحصول عليها،
10 - نتائج التحاليل والاختبارات التي أجريت على المواد الأولية والمنتوجات المصنعة،
11 - نتائج التجارب التي أجريت والطرق المس تعم ل ة فيما يت عل ق خصوصا بدرجة تسمم الجلد أو ما وراء الجلد أو الأغشية،
12 - طريقة تمييز حصص الصنع،
13 - الاحتياطات الخاصة لاستعمال المنتوج،
14 - نموذج و/أو مجسم تصميم وسم المنتوج المعني،
15 - الاسم والوظيفة والمؤهل المهني للشخص أو الأشخ اص الطبيعيين المسؤولين عن الصنع أوالتوضيب أو الاستيراد ومراقبة المطابقة".