مرسوم تنفيذي رقم 97-34 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 ، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لوزارة الشؤون الدينية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها 6
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-151
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 97-34 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-151
مرسوم تنفيذي رقم 12-151 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 28 مارس سنة 2012، يحدد قائمة المناصب العليا للمصال ح الخارجية ل وزارة الشؤون الديني ة والأوقاف وشروط الالتحاق به ذه المناص ب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1423 الموافق 19 مارس سنة الثقافي الإسلامي 2002، يحدد التنظيم الإداري للمركز 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 صفر عام 1423 الموافق 13 مايو سنة 2002 ، يحدد التنظيم الإداري لفروع المركز الثقافي الإسلامي وإنشاء فرع بولاية برج بوعريريج. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-200
مرسوم تنفيذي رقم 2000-200 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، يحدد قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1419 الموافق 16 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد عدد المصالح والمكاتب بنظارات الشؤون الدينية في الولايات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.