مرسوم تنفيذي رقم 97-328 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 97-328 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والعائلة. الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم 5 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997، يحدد صلاحيات 6 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم 8

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 97-328

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-205

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-328 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997 والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-205

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-205 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. 11

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1419 الموافق 6 موظفي وزارة التضامن الوطني والعائلة. فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك 23

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 4 أكتوبر سنة 1998 ، المختصة بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والعائلة. . . . . يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء 19

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.