الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 9
يصدر المجلس الاستشاري آراء وتوصيات بخصوص ما يأتي :
مشاريع تنظيم المؤسسة ونظامها الداخلي، مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
- برنامج نشاط المؤسسة السنوي، شروط دفع مرتبات المستخدمين وقانونهم الأساسي،
- برنامج الاستثمارات المطلوب تحقيقها، السنوي والمتعدد السنوات شروط تعرفة الخدمات المطلوب تقديمها ومستوياتها،
- شروط قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، الشروط العامة لإبرام العقود والصفقات والاتفاقيات التي تلزم المؤسسة،
- التقرير السنوي عن النشاط.
يقترح المجلس الاستشاري أي تدبير من شأنه أن يحسن سير المؤسسة ويسهل تحقيق أهدافها .
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-284 (ج.ر عدد 53 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 9 : .......................................... (بدون تغيير حتى) التقرير السنوي عن النشاط.
– اختيار محافظ أو محافظي حسابات للمؤسسة. ...........................(الباقي بدون تغيير)...........................”.