الباب الأول — التسمية - المقر الهدف
المادة 3
تكلف المؤسسة بما يأتي :
تضمن، في أحسن الظروف، إيواء شخصيات الدولة، وتقدّم لهم الخدمات المترتبة عن هذا الإيواء،
- تقدم، عند الحاجة، الخدمات المرتبطة أو الناجمة عن تنظيم التظاهرات بقصر الأمم وهياكل المؤسسة الأخرى، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تستغل الهياكل والمحال التجارية التابعة الممتلكاتها .
وبهذه الصفة، تكلّف المؤسسة بما يأتي :
تضمن وتسهر على حسن سير المنشآت والهياكل المستعملة في الإيواء والإطعام التي تستعمل سندا لإقامة شخصيات الدولة، تتولى وتسهر على حسن سير الهياكل والمنشآت الأخرى الموضوعة تحت تصرفها بغية تحقيق مهمتها، تضمن الصيانة وديمومة السير الحسن في الحظائر والمنشآت الملحقة التابعة لممتلكاتها، تضمن أو تكلّف من يضمن الصيانة العامة المجموع الأملاك المنقولة والعقارية، التابعة الممتلكاتها تسهر على السير الحسن وحسن استغلال المنشآت ذات الطابع التجاري والثقافي التابعة لممتلكاتها ،
- تضمن التموينات اللازمة لنشاطها، تنجز أو تكلّف من ينجز برامج التجهيز المرتبطة بهدفها،
- تنفذ أو تكلّف من ينفّذ الأشغال، وتبرم الطلبات وتضمن كل التوريدات بغية إنجاز هياكلها أو تحديثها، تقوم أو تكلّف من يقوم بالدراسات التقنية المتصلة بأشغال التهيئة أو إعادة التهيئة وبالاستثمارات اللازمة لتطوير نشاطها، تساهم في تكوين مستخدميها وفي تحسين مستواهم تسهر على احترام مقاييس النظافة والأمن وعلى جودة الخدمات المقدمة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-284 (ج.ر عدد 53 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : تكلف المؤسسة في إطار مهام الخدمة العمومية، بصفة حصرية، بما يأتي : ............................(الباقي بدون تغيير)..........................”.