الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 10
يتكون المجلس الاستشاري الذي يرأسه ممثل السلطة الوصية من :
- ممثل رئاسة الجمهورية
- ممثلين إثنين للوزير المكلف بالمالية
- ممثل المندوب للتخطيط.
يشارك المدير العام في اجتماعات المجلس الاستشاري ويتولى الكتابة.
يعين أعضاء المجلس الاستشاري لفترة ثلاث (3) سنوات، تجدد مرة واحدة من طرف السلطة الوصية بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها. وتكون لهم رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل.
يجتمع المجلس الاستشاري في دورة عادية مرتين
(2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب السلطة الوصية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-284 (ج.ر عدد 53 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 10 : يتكون المجلس الاستشاري الذي يرأسه ممثل السلطة الوصية، من :
– ممثل عن مصالح الوزير الأول،
– ...............................(بدون تغيير)................................،
– ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة. ..........................................................(بدون تغيير حتى) مدير في الإدارة المركزية، على الأقل.
يجتمع المجلس الاستشاري في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من المدير العام للمؤسسة بعد موافقة السلطة الوصية”.