المادة 6
ترأس لجنة الجوائز شخصية وطنية يعينها الوزير المكلف بالصناعة التقليدية.
وتتكون من :
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة التقليدية
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة
- المدير العام للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف المدير العام للوكالة الوطنية للصناعة التقليدية معلمين حرفيين معترفا بكفاءتهما وشهرتهما في الميدان.
يمكن اللجنة الاستعانة بكل شخص تكون كفاءته ضرورية لمداولاتها .
تسير مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية الأمانة التقنية للجنة. 18 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 18 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 53 لسنة 2005)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-69 (ج.ر عدد 11 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-89 (ج.ر عدد 14 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : ترأس لجنة الجوائز شخصية وطنية يعيّنها الوزير المكلف بالصناعة التقليدية.
وتتكون من : ........................................................... (بدون تغيير حتى)
– ممثل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية،
– ممثل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، .......................... (الباقي بدون تغيير)...........................''.