المادة 4
تتمثل جوائز الصناعة التقليدية والحرف، كما تم تحديدها أعلاه، في منح الميداليات ولوحات الشرف وكذا مكافأة مالية تحدد قيمتها سنويا بقرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-69 (ج.ر عدد 11 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 4 : تتمثل جوائز الصناعة التقليدية والحرف كما تم تحديدها أعلاه، في منح الميداليات ولوحات الشرف وكذا مكافأة مالية تحدد قيمتها بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالصناعة التقليدية وبالمالية”.