مرسوم تنفيذي رقم 97-272 · ج.ر عدد 48 لسنة 1997 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-272 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 تنظيم البطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها 19 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يحدد كيفيات 20

المادة 4

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-252 (ج.ر عدد 35 لسنة 2013)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.