مرسوم تنفيذي رقم 97-272
· ج.ر عدد 48 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-272 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 تنظيم البطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها 19 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يحدد كيفيات 20
المادة 4
تقوم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، فور استلام الوثائق المذكورة في المادة 3 أعلاه، بالتأكد من صحتها قبل التسجيل في البطاقية الوطنية قصد ضمان :
- تطابق المعلومات المدونة في سجل الصناعة التقليدية والحرف مع تلك الواردة في الملف الأصلي الخاص بها .
احترام تصنيف النشاط الحرفي وتقنينه التنظيمي المذكور في الوثائق.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-252 (ج.ر عدد 35 لسنة 2013)