المادة 3
يتم تحيين البطاقية الوطنية على أساس المعلومات التي تقدمها غرف الصناعة التقليدية والحرف.
وبهذا الصدد، يجب على هذه الأخيرة أن ترسل إلى الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف ما يأتي :
- نسخة طبق الأصل عن كل تسجيل وكذا كل تعديل أو تعليق أو شطب وكل الملاحظات الأخرى المدونة في سجل الصناعة التقليدية والحرف،
- نسخة من ملف التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-252 (ج.ر عدد 35 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تتكون البطاقي ة الوطنية من المعلومات التي تقدمها غرف الصناعة التقليدية والحرف وترسلها إلى الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، عن طريق كل الوسائل المعلوماتية المناسبة، وذلك في شكل بطاقة معلومات وفق النموذجين الملحقين بهذا المرسوم".